الميرزا جواد التبريزي

78

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

أمّا إجازة العقد الواقع على مال المالك - أعني العبد بالكتاب - فهي ملزمة له ولما بعده ممّا وقع على مورده - أعني العبد بالدينار - بناءً على الكشف ، وأمّا بناءً على النّقل فيبني على ما تقدّم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه وهي فسخ بالنّسبة إلى ما قبله ممّا ورد على مورده ، أعني بيع العبد بفرس بالنّسبة إلى المجيز . أمّا بالنّسبة إلى من ملك بالإجازة - وهو المشتري بالكتاب - فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد . هذا حال العقود السّابقة واللاحقة على مورده ، أعني مال المجيز .